فهرس الكتاب

الصفحة 11925 من 13362

[باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً أو سكرًا أو عصيرًا ... ]

قوله: (فَشَرِبَ طِلَاءً) : تَقَدَّمَ أنَّه بكسر الطاء، ممدودٌ؛ وهو ما طُبِخ من عَصير العِنَب حتَّى ذهب ثلثاه، وقد تَقَدَّمَ مُطَوَّلًا.

قوله: (أَوْ سَكَرًا) : هو بفتح السين والكاف؛ وهو نبيذ التمر، تَقَدَّمَ.

قوله: (فِي قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ) : لا شكَّ إن كان الطِّلاء والسَّكَر يُسكِران أنَّه يحنث، و (بعض الناس) : هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زُوْطَا، الإمام المجتهد، رحمه الله، فإنَّه قال: إنَّ الطلاء والعصيرَ ليسا بنبيذٍ في الحقيقة، وإنَّما النَّبيذ: ما نُبِذ في الماء، وأُنقِع فيه، ومنه سُمِّيَ المنبوذُ منبوذًا؛ لأنَّه نُبِذَ؛ أي: طُرِح، والله أعلم.

[ج 2 ص 724]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت