قوله: (بَابٌ: هَلْ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ ... ) إلى آخر التَّرجمة: قال ابن المُنَيِّر بعد أن ذكر حديث الباب محذوف الإسناد: (موضع الحجَّة [1] منه تركُ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم الإنكارَ على أُبيٍّ في أخذها دلَّ على أنَّه خالٍ من المفسدة شرعًا، ويلزم اشتمالُه على المصلحة، وإلَّا؛ كان تصرُّفًا في ملك الغير، وتلك المصلحة تتعيَّن أن يكون الحفظ وصيانتها عن أيدي الخونة، فمِن ههنا أخذ التَّرجمة) انتهى.
[1] كذا في النُّسختين، ولعلها: (الترجمة) .
[ج 1 ص 607]