فهرس الكتاب

الصفحة 11365 من 13362

قوله: (بَابُ الدُّعَاءِ نِصْفَ اللَّيْلِ) : قال في هذه الترجمة: (نصف الليل) ، وفي الحديث: «حين يبقى ثلث الليل الآخر» ، وقد تَقَدَّمَت روايات النزول في (كتاب الصلاة) ، وأنَّها ثلاثُ رواياتٍ، وأصحُّها ما أخرجه البُخاريُّ: «حين يبقى ثلث الليل الآخِر» ، وذكرت جمعًا هناك؛ فانظره.

وقال شيخنا هنا: إن قلت: كيف ترجم (الدعاء نصف الليل) ، وذكر الحديث: أنَّ النزول في ثلث الليل الآخِر؟ قيل: إنَّما أخذ ذلك من قوله تعالى: {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا} [المزمل: 2 - 3] ، فالترجمة تقوم من دليل القرآن، والحديثُ يدلُّ على أنَّ وقت الإجابة ثلثُ الليل، إلَّا أنَّ ذكر النصف في كتاب الله يدلُّ على تأكيد المحافظة على وقت النزول قبل دخوله؛ ليأتيَ وقتُ الإجابة والعبدُ مُرتَقِبٌ له، مستعدٌّ للإنابة، فيكون ذلك سببًا للإجابة، وينبغي ألَّا يمرَّ وقتٌ _ليلًا كان أو نهارًا_ إلَّا أحدث العبدُ فيه دعاءً وعبادةً لله تعالى، انتهى.

[ج 2 ص 655]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت