قوله: (بَابُ نَفَقَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ) : ذكر ابن المُنَيِّر ما في [1] هذا الباب [2] على عادته، ثُمَّ قال: وجه مطابقة الترجمة لحديث عائشة قولُها: «فأكلتُ منه حتى طال عليَّ، فَكِلْتُهُ، فَفَنِي» ، ولم يذكر أنَّها أخذته في نصيبها، إذ لو لم تكن لها النفقة مستحقَّةً؛ لكان الشعير الموجود لبيت المال أو مقسومًا بين الورثة، وهي إحداهنَّ، ووجه مطابقتها للحديث الذي بعده قولُه: «وأرضًا تركها صدقة» ؛ لأنَّها الأرض التي أُنفِق على نسائه منها بعدَ وفاته صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم على ما هو مشروحٌ في الحديث، انتهى.
[1] زيد في (ب) : (الباب في) .
[2] في النُّسخَتين: (الكتاب) ، ولَعَلَّ المُثْبَتَ هو الصَّوابُ.
[ج 1 ص 793]