فهرس الكتاب

الصفحة 2643 من 13362

قوله: (بَابُ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ) : قال الشَّافعيُّ وأصحابه: إذا مرَّت به جنازة ولم يردِ الذَّهابَ معها؛ لم يقم لها، بل نصَّ أكثر أصحاب الشَّافعيِّ على كراهة القيام، ونقل المحامليُّ إجماع الفقهاء عليه، وانفرد صاحب «التَّتمَّة» : باستحباب القيام، وقد اختاره النَّوويُّ في شرحَي «المُهذَّب» ، و «مسلم» ؛ للأحاديث الصَّحيحة فيه، وقال الجمهور: الأحاديث منسوخة، وفيه نظر] [1] .

[1] ما بين معقوفين سقط من (ج) .

[ج 1 ص 350]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت