قوله: (وَالْكَلاَلَةُ: مَنْ لَمْ يَرِثْهُ أَبٌ أَوِ ابْنٌ) : اعلم أنَّ الكلالة فيها خلاف؛ فقيل: الوارث إذا لم يكن للميت ولد ولا والد، وقيل: اسم للميت الذي ليس له ولد، ذكرًا كان أو أنثى، وقيل: اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والد، وقيل: اسم للمال الموروث، وقد تَقَدَّم ذلك.