فهرس الكتاب

الصفحة 6091 من 13362

[باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟]

قوله: (بَابُ إِذَا وَادَعَ الإِمَامُ مَلِكَ الْقَرْيَةِ، هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ لِبَقِيَّتِهِمْ؟) : ذكر ابن المُنَيِّر ما في الباب [1] بلا إسناد، ثمَّ قال: المسألة المختلف فيها بين العلماء: إذا وادع الملك عن رعيَّته _عمومًا أو خصوصًا_ ولم ينصَّ على نفسه؛ هل يدخل ضمنًا وعادةً، أو لا يدخل إلَّا لفظًا؟ والأصل بقاؤه على إباحة [2] الدم، وما في حديث صاحب أيلة كيفيَّة طلبه للموادعة، هل كان لنفسه، أو لهم، أو للمجموع؟ لكنَّه نسب الهديَّة إليه خاصَّة، ونسب الموادعة للجميع، فأخذ من ذلك أنَّ مهادنة الملك أو غيره لا تدخل فيه الرعيَّة إلاَّ بنصٍّ على التخصيص، انتهى.

وقد نقل شيخنا الإجماع على أنَّ الإمام إذا صالح ملك قرية أن يدخل في ذلك الصلح بقيَّتهم؛ لأنَّه إنَّما صالح عن نفسه، ورعيَّته، ومَن يلي أمره، ويشتمل عليه بلدُه وعملُه، ألا ترى أنَّ في كتاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم تأمينَ ملك أيلة وأهل بلده؟ واختلفوا إذا أمَّن طائفةً منهم؛ هل يدخل في ذلك العاقدُ للأمان؟ انتهى.

قوله: (وَادَعَ الإِمَامُ مَلِكَ الْقَرْيَةِ) : (وادع) : صالح، و (الإمام) : مَرْفُوعٌ فاعل، و (ملكَ) : مَنْصُوبٌ مفعول، وهذا ظاهِرٌ جدًّا.

[1] زيد في (ب) : (على عادته) .

[2] في (ب) : (إعادة) .

[ج 1 ص 817]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت