فهرس الكتاب
الصفحة 11390 من 13362
قوله: (بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّجْعِ فِي الدُّعَاءِ) : (السَّجع) : بالسين المُهْمَلَة، وهذا ظاهِرٌ، وإنَّما قيَّدته؛ لأنِّي سمعتُ بعضَ المغفَّلين من طلبة الفقه يُعجِمُه، و (السَّجع) : هو الكلام المُقَفَّى، والجمع: أسجاعٌ وأساجيع، وقد سجع الرجل سجعًا، وسجَّع تسجيعًا، وكلام مُسَجَّعٌ.
تنبيهٌ: ينبغي أن تكون الكراهة فيما إذا كان يتكلَّفه، أمَّا إذا طبعًا، أو أنَّه محفوظٌ له؛ فلا يُكرَه؛ لأنَّ المحذورَ لم يوجد في ذلك، وقد ذكر شيخُنا عن الداوديِّ نحوَ ما ذكرتُه أنا، وعن ابن بَطَّال مثلَ ما ذكرته، والله أعلم.
[ج 2 ص 659]
حجم الخط: