فهرس الكتاب

الصفحة 2081 من 13362

قوله: (بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا) : يعني: هل جاء فيه شيء صحيح؟ ولم يذكر فيه شيئًا، فلا تُستَحَبُّ صلاة قبلها ولا بعدها، قال النَّوويُّ في «شرح المهذَّب» : (قال الشَّافعيُّ والأصحاب: وليس لصلاة العيد سُنَّةٌ قبلها ولا بعدها؛ لأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام [1] لم يصلِّ قبلها ولا بعدها) ، قال: (وهو إجماعٌ) انتهى، لكن في «سنن ابن ماجه» فقط عن أبي سعيد الخدريِّ رضي الله عنه قال: (كان النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم لا يصلِّي قبل العيد شيئًا، وإذا [2] رجع إلى منزله؛ صلَّى ركعتين) ، في إسناده عبد الله بن مُحَمَّد بن عَقِيل، مُختَلَف فيه، قال الذَّهبيُّ في «ميزانه» في آخر ترجمته: (وحديثه في رتبة الحسن) ، انتهى.

وقد أخرجه الحاكم في «مستدركه» ، وقال الحاكم عَقِيبه: (صحيح) ، وأقرَّه الذَّهبيُّ عليه، ولمَّا ذكره الحاكم؛ قال: (سُنَّة غريبة بإسناد صحيح) ، وقد قال ابن المنذر في كتابه [3] «الإقناع» على ما نقله بعض مشايخي: (ويصلِّي المرءُ قبل العيد وبعدها ما شاء) ، انتهى [4] .

[ج 1 ص 288]

قوله: (وَقَالَ أَبُو الْمُعَلَّى) : قال الدِّمياطيُّ: (أبو المعلى اسمه يحيى بن ميمون العطَّار) ، انتهى، يحيى بن ميمون الضَّبِّيُّ، أبو المعَلَّى _بفتح العين، وتشديد اللام مقصور [5] _، العطَّار الكوفيُّ، عن أبي عثمان النهديِّ، وسعيد بن جبير، وغيرهما، وعنه: شعبة [6] ، وحمَّاد بن زيد، وابن عُلَيَّة، وعليُّ بن عاصم، وجماعةٌ، وثَّقه ابن معين والنَّسائيُّ، وقال أبو حاتم: (صالح الحديث) ، أخرج له النَّسائيُّ، وابن ماجه، وعلَّق له البخاريُّ، تُوُفِّيَ سنة (132 هـ) ، له ترجمة في «الميزان» .

قوله: (سَمِعْتُ سَعِيدًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) : هو سعيد بن جبير، وهذا ظاهرٌ.

[1] في (أ) و (ج) : (عليه السَّلام) .

[2] في (ب) : (فإذا) .

[3] في (ج) : (كتاب) .

[4] (انتهى) : ليست في (ج) .

[5] في (ب) و (ج) : (منصور) ، ولعله تحريف.

[6] (وعنه شعبة) : ليست في (ج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت