فهرس الكتاب

الصفحة 11928 من 13362

[باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم]

قوله: (إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتَدِمَ، فَأَكَلَ تَمْرًا بِخُبْزٍ، وَمَا يَكُونُ مِنْهُ [1] الأُدْمُ) : ذكر ابن المُنَيِّر ما في الباب على عادته مختصرًا، ثُمَّ قال: (مقصوده الردُّ على مَن زعم أنَّه لا يُقال: «ائتدم» إلَّا إذا اصطبغ، فذلك حديث عائشة رضي الله عنها، والمعلوم أنَّها نفت الإدام مطلقًا في سياق بيان شَظَف العيش، فدخل فيه التمرُ وغيرُه، وحديثُ أنسٍ رضي الله عنه أنَّها عصرت العُكَّة على الأقراص، فلم يكن اصطباغ، وقال: «فآدمته» ) ، انتهى.

فقوله: (شَظَف العيش) : هو بفتح الشين والظاء المشالة المعجمتين، وبالفاء؛ ضِيْقُه، قال أبو زيد: الشَّظَف: الضيق والشِّدَّة؛ مثل الضَّغَف، وكذلك الشَّظَاف، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت