قوله: (بَابُ بَيْعَةِ النِّسَاءِ) : ذكر ابن المُنَيِّر ما في الباب على عادته، ثمَّ قال: أدخل حديث عُبَادة في الترجمة على بيعة النساء، وحديث عُبَادة المشار إليه: قال لنا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ونحن في المجلس: «بايعوني على ألَّا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتانٍ تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ... » ؛ الحديث، قال ابن المُنَيِّر:(لأنَّها
[ج 2 ص 835]
وردت في نصِّ الكتاب العزيز في حقِّ النساء، ثمَّ استُعمِلت في حقِّ الرجال، فصارت البيعة معروفةً بهنَّ) ، والله أعلم.