فهرس الكتاب

الصفحة 11308 من 13362

[باب: إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة]

قوله: (بَاب إِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ؛ فَلَا بَأْسَ بِالْمُسَارَّةِ وَالْمُنَاجَاةِ) : (المُسارَّة) : بضَمِّ الميم، وتشديد الراء المفتوحة، قال الجوهريُّ: سارَّهُ في أذنه مُسارَّةً وسرارًا، وتسارُّوا: تناجَوا، وقال في (نجا) : والنَّجْوُ: السِّرُّ بين اثنين، يُقال: نَجوته نجوًا؛ أي: ساررته، وكذلك ناجيته، وانتجى القومُ وتناجَوا؛ إذا تسارُّوا، وانتجيته أيضًا: خصصتَه بمناجاتك، والاسم: النَّجوى ... إلى آخر كلامه، فعلى هذا عطفُ البُخاريِّ (المناجاة) على (المُسارَّة) هو من باب عطف الشيء على نفسه، وحَسُنَ ذلك؛ لأنَّه تغيَّر اللفظ، والله أعلم.

[ج 2 ص 649]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت