فهرس الكتاب

الصفحة 12375 من 13362

[باب: إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها]

قوله: (بَابٌ: إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَى) : (استُكرِهتْ) ؛ بضَمِّ التَّاء، وكسر الرَّاء: مَبْنيٌّ لِما لمْ يُسَمَّ فاعِلُهُ، ساق ابن المُنَيِّر ما في الباب مِن الآيات وحديث الباب بغيرِ إسناد، ثمَّ قال: (إدخالُ حديث سارَّة في التَّرجمة غيرُ حَسَنٍ ولا مطابقٍ إلَّا مِن جهة سقوط الملامة عنها في خلوته بها؛ لأنَّها مُكرَهة، وآيةُ سقوط الملامة ظهورُ الكرامة في إجابة الدَّعوة، ولم يكن مِن الأدب الحسن إدخالُ الحديث في التَّرجمة بالجملة، والله المُوفِّق) انتهى، وما قاله ابن المُنَيِّر هذا الإمامُ في غايةٍ مِن الحُسْن، وهو الأدب.

[ج 2 ص 777]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت