قوله: (بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ} [البقرة: 228] ... ) إلى آخر التَّرجمة: ساق ابن المُنَيِّر حديث الباب على قاعدته، ثُمَّ قال: (استدلالُه بالحديث على التَّرجمة لطيفٌ، وذلك أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم رتَّب على مُجرَّد قول صفيَّة أنَّها حائض لزومَ أن يحتبس عليها، وهذا حكم مُتعدٍّ عنها إلى الزَّوج، فمُقاسٌ عليه تصديقُها في الحيضِ والحمل باعتبار رجعة الزَّوج وسقوطها، والتحاق الحمل به، والله أعلم) ، انتهى.
قوله: (مِنَ الحَيْضِ وَالْحَمِلِ) : وفي نسخة وعليها (صح) في هامش أصلنا: (والحبل) ، وهما واحدٌ.