قوله: (بَابٌ [1] : {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2] ... ) إلى آخر الترجمة: ذكر ابن المُنَيِّر ما في الباب على عادته، ثُمَّ قال: مقصوده التنبيهُ على أنَّ الكفَّارة إنَّما تجب بالحنث؛ كما أنَّ كفَّارة الإفطار إنَّما كانت بعد اقتحام الذنب، وأدرجَ في ذلك إيجابَها على الفقير؛ لأنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلِم فقرَه، ومع ذلك أعطاه ما يكفِّر به؛ كما لو أُعطِيَ الفقيرُ ما يقضي به دَينَه، انتهى.
[1] زيد في «اليونينيَّة» و (ق) : (قَوْلِهِ) ، ثُمَّ زيد في «اليونينيَّة» : (تَعَالَى) .
[ج 2 ص 728]