(باب التِمَاسِ النَّاسِ [1] الوَضُوءِ إِذَا حَانَت الصَّلاة) ... إلى (بَاب الرَّجُلُ يُوَضِّئُ صَاحِبَهُ)
قال ابن المُنَيِّر: (موقع التَّرجمة من الفقه التَّنْبِيه على أنَّ الوضوء لا يجب قبل الوقت) انتهى.
قوله: (الوَضُوء) : في التَّرجمة هو بفتح الواو: الماء، ويجوز فيه الضَّمُّ، وقد تقدَّم [2] مرَّات.
قوله: (فَالتُمِسَ المَاءُ) : هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، و (المَاءُ) : مرفوع قائم مقام الفاعل.
[1] (الناس) : ليس في «اليونينيَّة» و (ق) .
[2] في (ج) : (تقدمت) .
[ج 1 ص 84]