[حديث: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن]
880# قوله: (حَدَّثَنَا عَلِيٌّ) : هو عليُّ بن عبد الله بن جعفر بن نجيح، ابن المدينيِّ، إمام المُحَدِّثين، تقدَّم.
قوله: (حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ) : أمَّا (حَرميٌّ) ؛ فهو بفتح الحاء المهملة لا [1] كالمنسوبِ إلى الحَرَم؛ (لأنَّ المنسوب إلى الحرم بكسر الحاء، وإسكان الرَّاء) [2] ، و (عُمارة) : بضمِّ العين، وتخفيف الميم، تقدَّما.
قوله: (عَنْ [3] عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ) : هو بضمِّ السِّين، وفتح اللام، وهذا معروفٌ.
قوله: (وَأَنْ يَسْتَنَّ) : أي: يستاك.
قوله: (وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا) : يقال: مسِسْتُ الشيءَ _بالكسر_ أمَسُّه مَسًّا، هذه اللُّغة الفصيحة، وحكى أبو عُبيدة: (مَسَسْتُ الشيءَ _ بالفتح_ أمُسُّهُ؛ بالضم) ، وربما قالوا: مِسْت الشيءَ؛ يحذفون منه السِّين الأولى، ويحوِّلون كسرتها إلى الميم، ومنهم [4] مَن لا يحوِّل، ويترك الميم على حالها مفتوحة.
قوله: (أَمَّا الْغَسْلُ) : تقدَّم أنَّه بفتح الغين، ويجوز ضمُّها [5] .
[1] (بفتح الحاء المهملة والراء لا) : سقط من (ج) .
[2] ما بين قوسين سقط من (ج) .
[3] كذا في النُّسخ، وفي «اليونينيَّة» و (ق) : (حدَّثني) .
[4] (منهم) : سقط من (ب) .
[5] وهي رواية «اليونينيَّة» ، وهذه الفقرة سقطت من (ب) .
[ج 1 ص 265]