[حديث: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم]
879# قوله: (عَنْ صَفْوَانَ بنِ سُلَيمِ) : تقدَّم أنَّه بضمِّ السِّين، وفتح اللام.
قوله: (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ) : تقدَّم مرارًا كثيرة أنَّه سعد بن مالك بن سنان الخدريُّ؛ بالدال المهملة، صحابيٌّ مشهورٌ.
قوله: (غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ) : تقدَّم أعلاه [1] أنَّه بالفتح، وأنَّه يجوز الضمُّ [2] .
قوله: (وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ) : معناه: وجوب الاختيار [3] ؛ كقول الرجل لصاحبه: حقُّك واجبٌ عليَّ، وقد قال بالوجوب الشَّافعيُّ في «الرسالة» ، ونقله عنه البغويُّ في «شرح السُّنَّة» ، والمذهب المشهور الاستحباب، والله أعلم.