فهرس الكتاب

الصفحة 10565 من 13362

[ج 2 ص 568]

قوله: (بَابُ مَنْ مَسَّ الحَرِيرَ مِنْ غَيْرِ لُبْسٍ) : قال ابن بَطَّال: وليس النَّهْي عن لباس الحرير من أجل نجاسة عينه، فيحرم مسُّه باليد، وإنَّما نُهِي عن لبسه مِن أنَّه ليس من لباس المُتَّقِين، وعينه مع ذلك طاهرةٌ، فلذلك جاز مسُّه والانتفاعُ به، نقله شيخنا عنه.

قوله: (وَيُرْوَى فِيهِ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ... ) إلى آخره: (يُروَى) ؛ بِضَمِّ أوَّله، وفتح الواو: مَبْنيٌّ لِما لمْ يُسَمَّ فاعِلُه، وهذه صيغة تمريض، وهو مُعلَّق، وقد أخرجه أبو داود والنَّسَائيُّ، أمَّا أبو داود؛ ففي (اللِّباس) عن عمرو بن عثمان وكثير بن عُبَيد الحمصيِّيَن؛ كلاهما عن بقيَّة بن الوليد عن الزُّبيديِّ به، والنَّسَائيُّ في (الزِّينة) عن عمرو بن عثمان عن بقيَّة به، وبقيَّة ليس مِن شرط هذا الكتاب، ولهذا علَّقه بصيغة تمريض، والله أعلم، و (الزُّبَيديُّ) : تَقَدَّمَ أنَّه بِضَمِّ الزاي، وفتح الموحَّدة، وهو مُحَمَّد بن الوليد، تَقَدَّمَ مِرارًا، و (الزُّهريُّ) : مُحَمَّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، تَقَدَّمَ مِرارًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت