فهرس الكتاب
الصفحة 12483 من 13362
قوله: (التَّعْلُّقِ [1] بِالْعُرْوَةِ وَالْحَلْقَةِ) : تَقَدَّمَ قريبًا وبعيدًا أنَّ (الحلْقة) ؛ بإسكان اللَّام، وأنَّه يجوز فتحُها.
[1] كذا في (أ) ، وفي «اليونينيَّة» و (ق) بعد الإصلاح: (التَّعْلِيق) .
[ج 2 ص 791]
حجم الخط: