فهرس الكتاب

الصفحة 4585 من 13362

[باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز]

قوله: (إِذَا قَضَى دُونَ حَقِّهِ أَوْ حَلَّلَهُ؛ فَهْوَ جَائِزٌ) : قال الدِّمياطيُّ: (قيل: صوابه: وحلَّله؛ بغير ألف) انتهى، وقال ابن المُنَيِّر: (خطَّأ الشَّارحُ قولَه: «أو حلَّله» ، وقال: هو بالواو وإن كانت النُّسخ كلُّها بـ «أو» ، قلت: والصَّواب: ما في النُّسخ، والمقصود: أو حلَّله، وأخذ البخاريُّ هذا من جواز قضاء البعض والتَّحليل [1] من البعض، فإذا كان لصاحب الحقِّ أن يهضم بعض حقِّه، فيطيب [2] للمِدْيان؛ فكذلك الجميعُ) انتهى.

[1] في مصدره: (التَّحلُّل) .

[2] في (ب) : (ليطيب) .

[ج 1 ص 597]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت