فهرس الكتاب

الصفحة 437 من 13362

(باب لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ) ... إلى (باب الاستنجاء بالحجارة)

إن قلت: لَمْ ترجم على العموم، وَحديث أبي هريرة في المُحدِث في الصَّلاة، ولهذا قال: «فساء أو ضراط» ؛ لأنَّه غالب ما يسبق في الصَّلاة لا (البول والغائط) ؟

وجوابه: ما قاله ابن المُنَيِّر: (نبَّه بذلك على التسوية بين الحَدث في الصَّلاة والحدث في غيرها؛ لئلَّا يتخيَّل الفرق، كما فرَّق بعضهم بين أنْ يشكَّ في الحَدث؛ فيتمادى ويلغي الشكَّ، وبين شكِّه في غير الصَّلاة؛ فيتوضَّأ ويعتبر الشكَّ، والله أعلم) انتهى.

قوله: (لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ) : (تُقبَل) : مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، و (صلاةٌ) : مرفوع [1] قائم مقام الفاعل.

قوله: (طُهُورٍ) : هو بضمِّ الطاء، ويجوز فيه الفتح، كما تقدَّم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت