فهرس الكتاب
[حديث: اشتريها فإن الولاء لمن أعتق]
6751# قوله: (عَنِ الْحَكَمِ) : هو ابن عتيبة القاضي، و (إِبْرَاهِيم) : هو ابن يزيد النَّخَعيُّ، و (الأَسْوَد) : هو ابن يزيد النَّخَعيُّ.
قوله: (اشْتَرَتْ [1] بَرِيرَةَ) : تَقَدَّمَ الكلام عليها ولمن كانت مُطَوَّلًا.
قوله: (وَأُهْدِيَ لَهَا شَاةٌ) : (أُهدِيَ) : مَبْنيٌّ لِما لمْ يُسَمَّ فاعِلُهُ، و (شاةٌ) : مَرْفُوعٌ مُنَوَّن نائبٌ مَنَابَ الفاعل.
قوله: (قَالَ الْحَكَمُ) : تَقَدَّمَ أنَّه ابن عتيبة.
قوله: (كَانَ [2] زَوْجُهَا حُرًّا) : تَقَدَّمَ أنَّ زوجَها مغيثٌ، ويُقال: برير، ويُقال: مِقْسم.
قوله: (وَقَوْلُ الْحَكَمِ مُرْسَلٌ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: رَأَيْتُهُ عَبْدًا) : تَقَدَّمَ الاختلاف في اسم زوجها، ثلاثة أقوال ذكرها شيخُنا في «تخريج أحاديث الرافعيِّ» عن أبي موسى، وتَقَدَّمَ الخلافُ في أنَّه حرٌّ أو عبد؛ وهو الصحيح، في (باب الشقاق) في (كتاب النكاح) .
[1] كذا في (أ) ، وهي رواية الحديث (6754) ، وفي «اليونينيَّة» و (ق) : (اشْتَرَيْتُ) .
[2] كذا في (أ) ، وفي «اليونينيَّة» و (ق) : (وكان) .
[ج 2 ص 735]