أمَّا إذا مات شخصٌ وليس له وارثٌ وله عبدٌ عتق؛ فإنَّه يرثه عند بعضهم، وقد سُئِل رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عن رجلٍ مات ولم يَدَعْ وارثًا إلَّا غلامًا له كان أعتقه، فقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «هل له أحدٌ؟» قالوا: لا، إلَّا غلامًا له كان أعتقه، فجعل رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ميراثَه له، رواه أحمدُ وأهل السُّنَن، قال ابن قَيِّمِ الجَوزيَّة: وهو حديثٌ حسنٌ، قال: وبهذه الفتوى نأخذ، انتهى، وأخرجه الحاكم وقال: على شرط البُخاريِّ، والله أعلم.
[ج 2 ص 735]