[حديث: أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي إلا في ثمن مجن]
6792# قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدَةُ) : تَقَدَّمَ مِرارًا أنَّه بإسكان المُوَحَّدة، وهو ابن سليمان.
قوله: (إِلَّا فِي ثَمَنِ مِجَنٍّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ) : (المِجَنُّ) ؛ بكسر الميم، وفتح الجيم، وتشديد النون؛ وهو التُّرس، وميمه أصليَّة عند سيبويه، وقيل: زائدة، وفي (جنن) أخرجه الجوهريُّ.
قوله: (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ) : هذا هو ابن أبي شيبة، أخو الحافظ أبي بكر، وهو أسنُّ من أبي بكر ابن أبي شيبة، و (حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) : هو الرؤاسيُّ، أخرج له الجماعة، مشهورٌ.