[حديث: لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله]
6849# قوله: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ) : تَقَدَّمَ مِرارًا أنَّه أحد الأعلام، الفَلَّاس الصيرفيُّ، و (فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ) : بضَمِّ الفاء، وفتح الضاد المُعْجَمَة.
[ج 2 ص 753]
قوله: (حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : اعلم أنَّ الجهل بعين الصَّحَابيِّ _وسيجيء مَن هو_ لا يضرُّ؛ لأنَّهم كلَّهم عدولٌ، وهذا هو الصحيح، وقد قَدَّمْتُ فيه خلافًا، وهذا الحديثُ ذكره المِزِّيُّ في «أطرافه» في ترجمة عبد الرَّحْمَن بن جابر بن عبد الله عمَّن سمع النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ... ؛ الحديث، فقال: البُخاريُّ في (المحاربين) ، وطرَّفه عن صحابيٍّ منهم كما هنا، ثم قال: رُوِيَ عن سليمان بن يسار، عن عبد الرَّحْمَن بن جابر، عن أبي بُردة بن نيار، وقيل: عنه عن عبد الرَّحْمَن بن جابر، عن أبيه، عن أبي بُردة بن نيار، وقد مضى، انتهى؛ يعني: في مسند أبي بُردة هانئ بن نيار، والله أعلم.