فهرس الكتاب
[حديث: أريتك قبل أن أتزوجك مرتين]
7012# قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا [1] أَبُو مُعَاوِيَةَ) : (مُحَمَّد) هذا: تَقَدَّمَ الكلام عليه في (غزوة أُحُد) في (باب ما أصاب النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم من الجراح يوم أُحُد) .
قوله: (أُرِيتُكِ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ مَرَّتَيْنِ) : تَقَدَّمَ أنَّ في «مسلم» : (أنَّه رآها ثلاث مَرَّاتٍ) ، وذكرتُ جمعًا في (النكاح) .
قوله: (رَأَيْتُ الْمَلَكَ يَحْمِلُكِ) : تَقَدَّمَ أعلاه أنَّه جبريل، كما في «التِّرْمِذيِّ» .
قوله: (فِي سَرَقَةٍ) : تَقَدَّمَ ضبط (السَرَقَة) ، وما هي.
قوله: (فَقُلْتُ لَهُ: اكْشِفْ) : (اكشِفْ) : فعل أمر بهمزة وصل؛ لأنَّه ثُلاثيٌّ، وكذا المكان الثاني الآتي، واعلم أنَّه تَقَدَّمَ في الرواية الماضية قبل هذه: (فأكشفُها) : فعلٌ مضارعٌ، وتَقَدَّمَ قبل ذلك أنَّه أُمِر بالكشف عنها، فحصل ثلاثة ألفاظ؛ أحدها: أنَّه عليه السَّلام أُمِر بالكشف عنها، والثانية: أنَّه كشف مِن غير ذكر أَمْرٍ، الثالثة: أنَّه عليه السَّلام أمرَ الملك بالكشف عنها، والذي في «صحيح البُخاريِّ» : (أنَّه رآها مرَّتين) ، وفيه: (أنَّه رآها) ، ولم يتعرَّض لمرَّة، ولا مرَّتين، ولا ثلاثٍ، وفي «مسلم» في (الفضائل) : (أنَّه رآها ثلاثَ مَرَّاتٍ) ، وقد قَدَّمْتُ في (النكاح) جمعًا بين (مرَّتين) و (ثلاثٍ) ، فالظَّاهر أنَّ الثَّلاثة الألفاظ لرؤيتها ثلاثُ مَرَّاتٍ، والله أعلم، وقد يُجمَع بغير ذلك أيضًا.
قوله: (إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ؛ يُمْضِهِ) : تَقَدَّمَ الكلام عليه في (باب تزويجه عليه السَّلام بعائشة رضي الله عنها) .