فهرس الكتاب

الصفحة 8853 من 13362

[حديث: قد بايعتك على ذلك]

4891# قوله: (حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا [1] يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) : (إسحاق) هذا: تَقَدَّم الكلام عليه في (غزوة الحُدَيْبيَة) ، و (يعقوب بن إبراهيم) : هو ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف، أبو يوسف الزُّهريُّ تَقَدَّم، و (ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ) : تَقَدَّم مِرارًا أنَّه محمَّد بن عبد الله بن مسلم، وتَقَدَّم مترجمًا، و (عَمُّه) : تَقَدَّم مِرارًا أنَّه أبو بكر محمَّد بن مسلم الزُّهريُّ.

قوله: ( «قَدْ بَايَعْتُكِ» كَلَامًا، لَا [2] وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ، وَمَا [3] يُبَايِعُهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ) : فائدة هي تنبيه: بيعة النساء: أن يأخذ عليهنَّ العهد والميثاق، فإذا أقررن بألسنتهنَّ؛ قال: قد بايعتكنَّ، و (ما مسَّت يدُه يدَ امرأة في المبايعة) : كذلك في هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها، قال الإمام السهيليُّ في «روضه» : وقد رُوي أنَّهنَّ كنَّ يأخذن بيده في البيعة من فوق ثوبٍ، وهو قول عامر الشَّعْبيِّ، ذكره ابن سلَّام في «تفسيره» ، والأوَّل أصحُّ، وقد ذكر أبو بكر محمَّد بن الحسن النقَّاش في صفة بيعة النساء وجهًا ثالثًا أوردَ فيه آثارًا؛ وهو (أنَّه عَلَيهِ السَّلام كان يغمس يده في إناء، وتغمس المرأة يدها فيه عند المبايعة) ، فيكون ذلك عقدًا للبيعة، وليس هذا بالمشهور، ولا هو عند أهل الحديث بالثَّبت غير أنَّ ابن إسحاق قد ذكره في رواية يونس عن أبان بن صالح، انتهى، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت