فهرس الكتاب

الصفحة 2287 من 15510

وقال ابن بطال: اختلفوا في نقض المرأة شعرها للاغتسال، فعن ابن عمر أنه كان يأمر النساء بالنقض، وقال طاووس: تنقض الحائض لا الجنب، وقال الجمهور: ليس عليها النقض مطلقًا إذا وصلت إلى أصول شعرها، وعمته بالغسل لحديث أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفانقضه للجنابة؟ قال: (لا إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات) ، وحديث عائشة أصح إسنادًا، غير أن عَمل الفقهاء على حديث أم سلمة، وجمع حماد بين الحديثين فقال: إن كانت ترى أن الماء أصاب أصول شعرها أجزأها، وإلا فلتنقضه. انتهى.

وأقول: لا خلاف في الحقيقة، فتأمل.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

كتاب الحيض

باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض

حديث: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي

الجزء 1 - الصفحة 940

317# وبالسند قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ) : مصغرًا (ابْنُ إِسْمَاعِيلَ) : ويقال: اسمه:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت