فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقال ابن بطال: اختلفوا في نقض المرأة شعرها للاغتسال، فعن ابن عمر أنه كان يأمر النساء بالنقض، وقال طاووس: تنقض الحائض لا الجنب، وقال الجمهور: ليس عليها النقض مطلقًا إذا وصلت إلى أصول شعرها، وعمته بالغسل لحديث أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفانقضه للجنابة؟ قال: (لا إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات) ، وحديث عائشة أصح إسنادًا، غير أن عَمل الفقهاء على حديث أم سلمة، وجمع حماد بين الحديثين فقال: إن كانت ترى أن الماء أصاب أصول شعرها أجزأها، وإلا فلتنقضه. انتهى.
وأقول: لا خلاف في الحقيقة، فتأمل.
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
كتاب الحيض
حديث: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي
الجزء 1 - الصفحة 940
317# وبالسند قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ) : مصغرًا (ابْنُ إِسْمَاعِيلَ) : ويقال: اسمه: