فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ابن الطلاع في الأقضية النبوية أن أبا بكر رضي الله عنه افتك درع النبي بعد وفاته وتقدم الحديث مشروحًا بأبسط في باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة.
قال شيخ الإسلام كالعيني وإنما أعاده هنا لتعدد شيخه فيهما مع زيادة قوله هنا والقبيل ... إلخ، وأقول: أعاده لاختلاف الحكم المأخوذ مع اختلاف الترجمتين فتدبر.
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
(3) (باب رَهْنِ السِّلاَحِ) أي: جواز رهنه ولو لكافر إذا لم يكن حربيًا وهو بكسر السين المهملة وتخفيف اللام والسلح كعنب والسلحان بالضم آلة الحرب وحديدتها ويؤنث والسيف والقوس بلا وتر والعصا وتسلح لبسه والمسلحة بالفتح الثغر والقوم ذو سلاح كذا في (( القاموس ) ).
قال ابن المنير: إنما ترجم برهن السلاح بعد الترجمة عن رهن درعه لأن الدرع ليست بسلاح حقيقة وإنما هي آلة يتقى بها السلاح ولهذا قال بعضهم لا يجوز تخليتها وإن قلنا بجواز تحلية السلاح كالسيف وقال العيني: الدرع يتقى بها السلاح وإن لم تكن عليه سلاح والمراد بالسلاح الآلة التي يدفع بها الشخص عن نفسه والدرع أعظم وأشد في هذا الباب على ما لا يخفى انتهى فتدبر.
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
حديث: من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله
الجزء 4 - الصفحة 757
2510# وبالسند قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) أي: ابن المديني قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) أي: ابن عيينة (قَالَ عَمْرٌو) بفتح العين أي ابن دينار (سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ) أي: الأنصاري.