فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقال العيني: سيأتي في البخاري من حديث ابن عباس: أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال: (اقضه عنها) وللنسائي عن ابن عباس عن سعد بن عبادة أنه قال: قلت يا رسول الله إن أمي ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال: (الماء) ، ولأبي داود: أن امرأة
قالت: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، الحديث، ولمسلم عن أبي هريرة: أن رجلًا قال يا رسول الله: إن أبي مات وترك مالًا ولم يوص فهل يكفر ذلك عنه أن أتصدق؟ قال: (نعم) ، فالقضية إذن متعددة.
قال: ويستفاد منه: أن الصدقة عن الميت تجوز وأنه ينتفع بها. انتهى ملخصًا.
وحديث الباب: أخرجه المصنف في الوصايا، ومن لطائف إسناده أنهم مدنيون سوى شيخ المصنف؛ فإنه بصري.
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
الجزء 3 - الصفحة 264
(96) (بَابُ مَا جَاءَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ) : أي: الصديق (وَعُمَرَ) : أي: الفاروق (رَضِيَ اللهُ عَنْهُما) : نقل ابن رشيد عن بعضهم: أن مراد البخاري بقوله: (قبر) : المصدر من قولهم: قبرته قبرًا؛ أي: دفنته دفنًا، والأظهر كما في (( الفتح ) )وغيره: أنه أراد الاسم، والمقصود: بيان صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه من كونه مسنمًا وغيره، وكونه بارزًا أو غيره، وكونه في بيت عائشة رضي الله عنها.