وقال ابن حزم من طريق سويد بن غفلة قال: أمرنا عمر بن الخطاب بقتل الزنبور ونحن محرمون. وقال ابن حزم: وأما النمل فلا يحل قتله ولا قتل الهدهد ولا الصرد ولا النحل ولا الضفدع لما روينا عن ابن عباس قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد) .
(قال أبو عبد الله) أي: البخاري (إنما أردنا بهذا) أي: بحديث ابن مسعود؛ أي: المار قبل هذا الحديث (أن منى من الحرم وأنهم) أي: الصحابة (لم يروا بقتل الحية) أي: التي وثبت عليهم في ... (بأسًا) هكذا وقع هنا في رواية أبوي ذر والوقت في الفرع، والأنسب إيراده عقب حديث ابن مسعود الذي قبل هذا كما رأينا في بعض الأصول الصحيحة.
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
(8) (باب لاَ يُعْضَدُ) بالتحتية والبناء للمفعول؛ أي: لا يقطع (شَجَرُ الْحَرَمِ) أي: حرم مكة، ويجوز في (يعضد) البناء للفاعل، فضميره للشخص المعلوم من المقام أو العاضد المدلول عليه بالفعل.
(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما مما وصله المصنف في الباب الآتي بهذا (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ أي: الحرم.
قال العيني: والمطابقة ظاهرة انتهى، وكأن وجهه أن من الشوك ما يكون شجرًا كالعوسج.
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
حديث: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل
الجزء 3 - الصفحة 766