فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قال الرملي في (شرح المنهاج) : ويسن الترضي والترحم على غير الأنبياء.
وقال في (المجموع) : وما قاله بعض العلماء من أن الترضي مختص بالصحابة والترحم بغيرهم فضعيف. انتهى.
وقد أخرجه المصنف في المغازي والدعوات، ومسلم في الزكاة، وكذا أبو داود والنسائي وابن ماجه.
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
الجزء 3 - الصفحة 426
(65) (بَابُ
مَا يُسْتَخْرَجُ): أي: بيان حكم ما يخرج (مِنَ الْبَحْرِ) : من أنه هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ وأطلق الاستخراج فشمل ما يخرج بسهولة كالموجود في الساحل، وبصعوبة كالمستخرج بالغوص كالدر، ويجوز في (ما) : أن تكون في محل جر، فلا تنوين في (باب) ، وأن تكون في محل رفع بالابتداء وخبره المقدر، والأول أولى، فتدبر
(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) : مما وصله الشافعي وكذا البيهقي من طريقه (لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ) : أي: فلا شيء (إِنَّمَا) : سقطت من بعض الأصول (هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ) : بفتح الدال والسين المهملتين؛ أي: دفعه ورمى به (الْبَحْرُ) : إلى الساحل.
و (العَنْبر) : بفتح العين المهملة وسكون النون، نونه أصلية كما يقتضيه كلام (( القاموس ) )، و بفتح الموحدة وبالراء: ضرب من الطيب غير العَبِيْر، وهو بفتح العين المهملة وكسر الموحدة فتحتية ساكنة؛ فإنه أخلاط تجمع بالزعفران.
وقال الشافعي في كتاب السلم من (الأم) : أخبرني عدد ممن أثق بخبره أنه نبات يخلقه الله تعالى في جنبات البحر، قال: وقيل: إنه يأكله حوت فيموت فيلقيه البحر فيوجد عند ساحله فيشق بطنه فيخرج منه.
وحكى ابن رستم عن محمد بن الحسن: أنه ينبت في البحر بمنزلة الحشيش في البر، وقيل: شجر ينبت في البحر فينكسر فيلقيه الموج إلى الساحل.