فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قال العيني: وإنما كرر هذا للتأكيد، فعن هذا قال أبو حنيفة بوجوب الأضحية، وبه قال محمد، وزفر، والحسن، وأبو يوسف في رواية، وهو قول مالك، وربيعة، والثوري، والأوزاعي، وعن أبي يوسف: أنها سنة، وبه قال الشافعي، وأحمد، وهو قول أكثر أهل العلم، وذكر الطحاوي أن على قول أبي حنيفة واجبة، وعلى قول أبي يوسف ومحمد سنة مؤكدة، وجه السنية ما رواه مسلم والأربعة من حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من رأى هلال ذي الحجة منكم، وأراد أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره) ، والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب، ووجه الوجوب أحاديث، منها: ما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا) . انتهى.
لكن شرط الحنفية لوجوبها ملك النصاب، والإقامة بمصر، وسيأتي _ إن شاء الله تعالى _ تتمة البحث في ذلك في الأضاحي.
وحديث الباب: أخرجه المصنف في الأضاحي والتوحيد والذبائح، ومسلم والنسائي وابن ماجه في الأضاحي.
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
(24) (بَابٌ: مَنْ خَالَفَ) أي: باب بيان حكم من غاير (الطَّرِيقَ) أي: التي ذهب منها إلى المصلى، وقوله: (إِذَا رَجَعَ يَوْمَ الْعِيدِ) (إذا) : لمجرد الظرفية متعلق بـ (خالف) .
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
حديث: كان النبي إذا كان يوم عيد خالف الطريق
الجزء 2 - الصفحة 1043
986# وبالسند قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ) كذا للأكثر غير منسوب، ولابن عساكر: على ما في هامش (( فرع اليونينية ) )، ولأبي علي بن السكن: