فهرس الكتاب

الصفحة 9052 من 15510

(6) (باب إِذَا وَجَدَ) أي: الواجد (تَمْرَةً) بمثناة فوقية ومثلها غيرها من المحقرات (فِي الطَّرِيقِ) ومثله غيره نحو البيت والفراش وجواب إذا محذوف قدروه بيجوز له أخذها وأكلها ولو قدر بنحو هل يجوز له أخذها وأكلها لكان أولى لأن فيه خلافًا وإن كان الأكثر على الجواز فقد أشار الرافعي إلى تخريج وجه فيه، كما في (( الفتح ) )ويحتمل أن يقدر الجواب بنحو فيه تفصيل فإن احتمل أنها من ممنوع على الواجد فلا تحل له وإلا فتحل فتدبر.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

[كتاب في اللقطة]

باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة؟

الجزء 4 - الصفحة 619

(7) (باب كَيْفَ تُعَرَّفُ) بالفوقية وتشديد الراء مبنيًا للمفعول (لُقَطَةُ أَهْلِ مَكَّةَ)

قال في (( الفتح ) ): كأنه أشار بذلك إلى إثبات لقطة الحرم ولذلك قصر الترجمة على الكيفية قال ولعله أشار إلى ضعف الحديث الوارد في النهي عن لقطة الحاج أو إلى تأويله بأن المراد النهي عن التقاطها للتملك لا للحفظ والحديث صححه مسلم من رواية عبد الرحمن بن عثمان التيمي انتهى.

ولفظه عن عبد الرحمن المذكور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج.

تنبيه: المراد بأهل مكة كما قاله

شيخ الإسلام من كان بها قال ولا يخفى أن تعريف من هو بها لا يخالف تعريف غيرهم وإنما المراد كيف تلتقط لقطة من هو بها إن لقطتهم لا تكون إلا للحفظ كما يدل له أحاديث الباب ولقطة غيرهم تكون للحفظ والتملك فلو قال كيف تلتقط لقطة من بمكة لكان أولى انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت