فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وأجاب في (( الفتح ) )فقال إن الأحاديث ناطقة باستثناء العرايا من بيع المزابنة فالشافعي أقعد باتباعها من غيره وأما إلزامه الأخير فليس بلازم لأنها رخصة وقعت مقيدة بقيد وهو كون الرطب على النخل فيتبع مع أن كثيرًا من الشافعية ذهبوا إلى إلحاق الرطب بعد القطع بالرطب على النخل وكلما ورد من تفسير العرايا في الأحاديث لا يخالفه الشافعي بل عمل بجميع الصور الواردة منها فلا يتوجه الاعتراض عليه، انتهى فتأمل.
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
الجزء 4 - الصفحة 208
(85) (باب بَيْعِ الثِّمَارِ) أي بيان حكمها وهي بمثلثة مكسورة جمع ثمر قال في (( المصباح ) )الثمر بفتحتين والثمرة مثله فالأول مذكر ويجمع على ثمار كجبال ثم يجمع على ثمر ككتب ثم يجمع على أثمار كعنق وأعناق والثاني مؤنث والجمع ثمرات كقصبات والثمر هو الحمل الذي يخرجه الشجر سواء أكل أم لا.
وقال في (( الفتح ) )الثمار بالمثلثة جمع ثمرة بالتحريك وهي أعم من الرطب وغيره وفي (( القاموس ) )الثمر محركة حمل الشجر أنواع المال كالثمار كسحاب الواحدة ثمرة وثمرة كسمرة والجمع ثمار وجمع الجمع ثمر وجمع جمع الجمع أثمار والفضة والذهب.
وقوله: (قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا) متعلق ببيع أو حال من الثمار ويبدو بغير همز أي يظهر صلاحها بفتح الصاد مصدر ففي (( المصباح ) )صلح الشيء صلوحًا من باب قعد وصلاحًا أيضًا وصلح بالضم لغة وصلح يصلح بفتحتين لغة ثالثة فهو صالح، انتهى.