فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ) : بالتصغير أي: ابن معطم (قَالَ: سَمِعْتُ العَبَّاسَ) : أي: ابن عبد المطلب رضي الله عنه (يَقُولُ لِلْزُّبَيْرِ) : مصغرًا أي: ابن العوام (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: هَهُنَا) : بهاء التنبيه والإشارة للحجون.
(أَمَرَكَ النَّبِيُّ) : وفي بعض النسخ (رسول الله) (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَرْكُزَ) : بضم الكاف وبالزاي (الرَّايَةَ) : أي: اللواء وتمامه قال: نعم وسيأتي الحديث مطولًا في غزوة الفتح مع الكلام عليه مستوفى إن شاء الله وفيه أن الراية لا تركز إلا بإذن الإمام لأنها علامة على مكانه فلا ينبغي أن يتصرف فيها إلا بإذنه.
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
الجزء 5 - الصفحة 288
(120) (بَابُ الأَجِيرِ) : بفتح الهمزة وبكسر الجيم ويجمع على أجراء أي هذا باب بيان حكم الأجير هل يسهم له أم لا
قال في (( المصابيح ) ): مقصود الترجمة جواز أخذ الأجرة على الغزو لئلا يقال فيه أخذها على نفس الطاعة وهو ليس
على وقف القواعد فبين أن الأجير غاز في سبيل الله قائم بطاعة الله لا باعتبار الأجرة ولهذا يستحق السهم من الغنيمة فدل ذلك على أن غرض الأجرة غير غرض الطاعة وقريب من هذا أخذ أئمة المساجد الأرزاق فلا يعد ذلك أخذًا للأجرة على الطاعة بل على ملازمة المسجد للطاعة وليست منها فهي كأجير الغزو، انتهى.
(وَقَالَ الحَسَنُ) : أي: البصري (وَابْنُ سِيرِينَ) : هو محمد (يُقْسَمُ) : بسكون القاف مبنيًا للمجهول (لِلْأَجِيرِ مِنَ المَغْنَمِ) : أحد الظرفين نائب الفاعل وهذا الأثر المعلق وصله عبد الرزاق عنهما بلفظ يسهم للأجير ووصله ابن أبي شيبة عنهما بلفظ العبد والأجير إذا شهدا القتال أعطيا من الغنيمة.