فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قال: ووقع في رواية ابن السكن: وفي هذا توجيه قوله: (أصح) ، ويبقى الإشكال في قوله: (تابعه) فإنه لم يتابعه، بل خالفه. وقد أزال هذا الإشكال أبو نعيم في (( المستخرج ) )فقال: أخرجه البخاري عن محمد بن أبي تميلة، وقال: تابعه يونس بن محمد عن فليح، وقال: محمد بن الصلت عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة، وحديث جابر أصح، وبهذا جزم أبو مسعود في (( الأطراف ) )، وأشار إليه البرقاني، وقال البيهقي: إنه وقع كذلك في بعض النسخ، وكأنها رواية حماد بن شاكر عن البخاري، ثم راجعت رواية النسفي فلم يذكر قوله: (وحديث جابر أصح) ، فسلم من الإشكال، وهذا مقتضى قول الترمذي: رواه أبو تميلة ويونس ابن محمد عن فليح عن سعيد عن جابر، فعلى هذا يكون سقط من رواية الفربري قوله: وقال محمد ابن الصلت عن فليح فقط، وبقي ما عدا ذلك، هذا على رواية أبي علي بن السكن، ووقع كذلك في نسختي من رواية أبي ذر عن مشايخه، وأما على رواية الباقين فيكون سقط إسناد محمد بن الصلت. انتهى مختصرًا.
وقال القسطلاني: والحاصل _ كما قاله الكرماني _ أن الصواب: إما طريقة النسفي التي بالإسقاط، وإما طريقة أبي نعيم وأبي مسعود بزيادة حديث ابن الصلت الموصولة عند الدارمي لا طريقة الفربري. انتهى.
وقد أطال في (( الفتح ) )كالكرماني، والعيني في ذلك، فراجعه.
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
الجزء 2 - الصفحة 1045
(25) (بَابٌ: إِذَا فَاتَهُ) أي الشخص (الْعِيْدُ) أي: صلاته مع الإمام (يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ) جواب (إذا) .
قال الكرماني: الغرض منه: بيان عدم اشتراط الجماعة في صلاة العيد وأنها عند الفوات ركعتان أيضًا ولاربع. انتهى.