فهرس الكتاب

الصفحة 3196 من 15510

خاتمة: اختلفوا في خروج وقت المغرب فقال مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وأبو ثور وإسحاق وداود وأبو يوسف ومحمد إذا غاب الشفق الأحمر خرج وقتها ودخل وقت العشاء وفي قول الشافعي بل هو الجديد لكنه ضعيف أنه يخرج وقتها إذا مضى بعد غروب الشمس قدر وضوء وستر عورة واستقبال وأذانين وسبع ركعات ولا يدخل وقت العشاء.

وقال أبو حنيفة: لا يخرج وقتها إلا بمغيب الشفق الأبيض وهو رواية عن مالك والأوزاعي وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعائشة وأبي هريرة ومعاذ وأبي وابن الزبير وعطاء وهو طاووس وعطاء لا تفوت المغرب والعشاء حتى يطلع الفجر.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

[كتاب مواقيت الصلاة]

الجزء 2 - الصفحة 338

(19) (باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَغْرِبِ: عِشَاءُ) بكسر العين والمد ظاهرًا لترجمة أن الغرض بيان القائل بالكراهة ولا مانع من الأخذ به فإنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لكن المتبادر من مثلها بيان العلماء المختلفين.

ولعل المراد باب بيان كراهة من كره ... إلخ محذوف المضافان لكن لم يبين نسبة الكراهة لمن غير النبي صلى الله عليه وسلم والمعهود في مثله بيان الغير فتدبر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت