فهرس الكتاب

الصفحة 6970 من 15510

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

[أبواب العمرة]

الجزء 3 - الصفحة 695

(26) (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ) سقطت البسملة لأبي ذر، وثبت له عن المستملي.

(1) (أَبْوابُ العُمْرَةِ بابُ وُجُوبُ الْعُمْرَةِ وَفَضْلُهَا) : وثبت لغيره عن المستملي أيضًا ما عدا: وللأصيلي وكريمة: فقط، وثبت لابن عساكر: ، وثبت لأبي نعيم في (( المستخرج ) ): (كتاب العمرة) .

والعمرة: بضم العين والميم وبإسكانها أيضًا، وبفتح العين وإسكان الميم، وهي في الجميع لغة الزيادة، وقيل: القصد إلى مكان عامر، وفي الشرع: قصد الكعبة للنسك بأركانها كأركان الحج إلا الوقوف.

قال في (( الفتح ) ): جزم المصنف بوجوبها وهو متابع في ذلك للمشهور عن الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الأثر، والمشهور عن المالكية أنها تطوع، وهو قول الحنفية انتهى.

وأقول فيه: إن جزم المصنف بوجوبها لا يأتي على رواية الأصيلي وكريمة، والظاهر أنه أراد بالوجوب الفرضية فهي فرض عين على كل مستطيع، وقيل: إنها واجبة على الكفاية نقله الطحاوي في معنى قول ابن عمر.

قال في (( الفتح ) ): ولا يخفى بعده مع قول ابن عمر الآتي هنا، وفي غيره كما سنذكره.

قال في (( الفتح ) ): وذهب ابن عباس وعطاء وأحمد إلى أن العمرة لا تجب على أهل مكة وتجب على غيرهم انتهى.

وقال أيضًا: واستدل القائلون بعدم الوجوب بما رواه الحجاج ابن أرطاة عن محمد بن المنكدر

عن جابر قال: (أتى أعرابي إلى النبي فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: لا وإن تعتمر خير لك) أخرجه الترمذي والحجاج.

وقال أيضًا ما حاصله: لم يثبت عن جابر في الباب حديث مرفوع يدل للوجوب، نعم روى عنه موقوفًا عليه ابن الجهم المالكي بإسناد حسن ليس مسلم إلا عليه عمرة انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت