فهرس الكتاب

الصفحة 3133 من 15510

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ولابن عساكر: قال محمد أي البخاري قال ابن عباس، وقد وصله ابن أبي حاتم في (تفسيره) وسقط هذا التعليق لغير كريمة والمستملي.

(تَتَفَيَّأُ تَتَمَيَّلُ) أي: ظلاله وفي الفرع وأصله تفيأ تميل بحذف إحدى التاءين فيهما، وللكشميهني: بالتحتية أول الكلمتين أي: ظلاله وهذا التعليق ذكره المصنف لمناسبته لفيء التلول.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

[كتاب مواقيت الصلاة]

الجزء 2 - الصفحة 308

(11) (باب وَقْتِ الظُّهْرِ) بإضافة باب لغير أبي ذر وله بالتنوين، فوقت مبتدأ وعند الزوال خبره أي: ابتداؤه (عِنْدَ الزَّوَالِ) وهو ميل الشمس إلى جهة الغرب.

قال في (( الفتح ) ): وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من زعم من الكوفيين أن الصلاة لا تجب بأول الوقت.

ونقل ابن بطال أن جميع الفقهاء على خلاف ما نقله الكرخي عن أبي حنيفة

من أن الصلاة في أول الوقت تقع نفلًا والمعروف عند الحنيفة تضعيف هذا القول وقال العيني هذا قول ضعيف، نقل عن بعض أصحابنا لا عن أبي حنيفة، والصحيح عندنا أن الصلاة تجب بأول الوقت وجوبًا موسعًا.

ونقل القاضي عبد الوهاب في كتابه الفاخر عن بعض الناس أنه يجوز افتتاح الظهر قبل الزوال، وقال في (المبسوط) لا خلاف أن أول وقت الظهر يدخل بالزوال إلا شيء نقل عن بعض الناس من أنه يدخل إذا صار الفيء بقدر الشراك وصلاة النبي حين زاغت الشمس دليل على أن ذلك من وقتها انتهى.

وأقول: يمكن حمل كلام بعض الناس على أنه يدخل بصيرورة الفيء بقدر الشراك أي: زائدًا على ظل الاستواء فيه فيوافق الأول فتدبر، ويمكن حمل كلام الكوفيين أن الصلاة لا تجب بأول الوقت أي: وجوبًا مضيقًا وعليه يحمل ما نقل عن أبي حنيفة وصح فتدبر، وأما نقل عن القاضي عبد الوهاب فقال ابن المنذر: إنه غلط فاحش غير معتد به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت