فهرس الكتاب

الصفحة 5339 من 15510

قال في (( الفتح ) ): وهو قول الجمهور، ورجحه الغزالي وأناس من الشافعية. انتهى.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

[أبواب السهو]

حديث: إن رسول الله قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما

1225# وبالسند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) : قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) : أي: الأنصاري لا القطان، كما قال القسطلاني؛ فإنه من الآخذين عن مالك (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) : أي: ابن هرمز (الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ) : بحاء مهملة مصغرًا (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ) : أي: من ركعتين (مِنَ الظُّهْرِ) : أي: أو من العصر، على ما يأتي في باب يلي الباب الآتي

(لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا) : أي: بين الثنتين فيكون تاركًا للجلوس والتشهد (فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ) : أي: فرغ منها حقيقة بالسلام، كما يقول القائل بأن سجود السهو بعد السلام أو مجازًا بالفراغ منها ما عدا السلام عند القائلين بأنه قبل السلام (سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ) : أي: للسهو وسجد الناس معه لما تقدم

(ثُمَّ يُسَلِّمَ بَعْدَ ذَلِكَ) : أي: بعد السجدتين، قيل: يسن أن يقول في السجدتين: سبحان من لا ينام ولا يسهو.

قال في (التحفة) : وهو لائق بالحال إن سها لا إن تعمد؛ لأن اللائق حينئذ الاستغفار. انتهى.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

[أبواب السهو]

باب: إذا صلى خمسًا

الجزء 3 - الصفحة 53

(2) (بَابٌ) : بالتنوين (إِذَا صَلَّى) : أي: الشخص الصلاة الرباعية (خَمْسًا) : أي: خمس ركعات فزاد ركعة، والحكم في غير الرباعية كالرباعية، وغير الخمس كالخمس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت