فهرس الكتاب

الصفحة 4145 من 15510

(154) (باب: مَنْ لَمْ يَردَّ) من الرد، وفي نسخة: (لم يردد) : أي: من الترديد أو من الرد وفي أخرى: (من لم ير) : من الرؤية، قاله شيخ الإسلام (السَّلَامَ) أي: من المأموم (عَلَى الإِمَامِ) أي: بتسليمه ثالثة بين التسليمتين (وَاكْتَفَى بِتَسْلِيْمِ الصَّلَاةِ) وهو التسليمتان، خلافًا لمالك؛ فإنه استحب ثالثة، فأشار المصنف إلى الرد، وذلك؛ لأن حديث عتبان ظاهره أنهم سلموا نظير سلامه، وهو إما واحدة، وهي التي يتحلل بها من الصلاة، وإما معها أخرى، فمن استحب ثالثة على الإمام بين التسليمتين احتاج إلى دليل خاص.

وقال ابن بطال: أظنه قصد الرد على من يوجب التسليمة الثانية، وقد نقله الطحاوي عن الحسن بن الحر. انتهى.

قال في (( الفتح ) ): وفي هذا الظن بعد.

وعبارة ابن الملقن: ولم يوجبها إلا أحمد والحسن بن صالح.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

[كتاب الأذان]

حديث عتبان: كنت أصلي لقومي بني سالم فأتيت النبي

الجزء 2 - الصفحة 810

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت