فهرس الكتاب

الصفحة 3237 من 15510

ويدل عليه أيضًا خبر ابن مسعود أيُّ الأعمال أفضل قال الصلاة لأول وقتها وجواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة ليلًا وفي النهار بالأولى؛ لأن الليل مظنة للريبة أكثر من النهار لكن محل فيهما مالم يخش منهن فتنة.

تنبيهًا: قال ابن الملقن اختلف في آخر وقته فذهب الجمهور إلى أن آخره طلوع أول جرم الشمس وهو مشهور مذهب مالك وروى عنه ابن القاسم وابن عبد الحكم أن آخر وقتها الإسفار الأعلى وعلى هذا فما بعد الإسفار وقت لأصحاب الأعذار ويؤثم من آخر الصلاة إلى ذلك الوقت بخلاف الأول.

وعن الاصطخري من صلاها بعد الإسفار الشديد يكون قاضيًا.

واستدل بحديث أبي موسى أنه عليه الصلاة والسلام صلى بالسائل الفجر في اليوم الثاني حين انصرف منها، والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت وقال: الوقت بين هذين مظاهره أن آخر وقتها يخرج قبل الشمس يسير وهو الذي يقدر

بإدراكه ركعة كما في الحديث والجمهور استدلوا بالأحاديث التي منها فإذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

[كتاب مواقيت الصلاة]

(28) (باب) بالتنوين وعدمه (مَنْ أَدْرَكَه مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً) تقدم في باب من أدركه من العصر ركعة ما يغني عن الإعادة.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

[كتاب مواقيت الصلاة]

حديث: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس

الجزء 2 - الصفحة 357

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت