فهرس الكتاب

الصفحة 2907 من 15510

وأقول: ففيكون مالك بلوغ الخبر إليه بالأمر بالاغتسال بحسب ظنه، أو لأنه لم يثبت عنده فلا ينافي ما مر في حديث ابني خزيمة وحبان: أنه أمره به، ولا ما في (تاريخ نيسابور) للحاكم من حديث عقيل قال: لما أسلمت (أمرني النبي بالاغتسال) ، ولا ما في (الحلية) : لأبي نعيم: عن واثلة قال: لما أسلمت قال لي النبي: (اغتسل بماء وسدر واحلق عنك شعر الكفر) وعلى هذا التأويل الذي ذكرناه يمكن حمل كلام مالك. فتأمل.

واحتج مالك لعدم لجواز دخول المشرك المسجد بقوله: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام} [التوبة:28] وبقوله تعالى: {في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه} [النور:36] ودخول الكفار فيها مناقض لرفعها، وبقوله عليه السلام: (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) ، والكافر جنب.

ومن فوائد هذا الحديث _ كما نقله العيني عن ابن المنذر _ جواز دخول الجنب المسلم للمسجد وأنه أولى من المشرك؛ لأنه ليس بنجس بخلاف المشرك. انتهى.

وهذا القول في غاية الضعف والغرابة، فليحفظ.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

كتاب الصلاة

(77) (بَابُ الخَيْمَةِ) : أي: جواز نصبها، وهي بفتح الخاء وسكون الياء: كل بيت مستدير أو ثلاثة أعواد أو أربعة، يلقى عليها الثمام ويستظل بها في الحر، أو كل بيت يبنى من عيدان الشجر، والجمع: خيمات وخيام، وخَيْم _ بالفتح _ وكعنب قاله في (( القاموس ) ) (لِلْمَرْضَى وَغَيْرِهِمْ) : أي: من ذوي العاهات والحاجات.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

كتاب الصلاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت