فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وفي الحديث _ كما قال النووي _: أنه لا يجب صوم عاشوراء ولا غير رمضان وهو مجمع عليه.
وفيه: جواز قول رمضان من غير ذكر شهر.
وفيه: أنه ليس في المال حق سوى الزكاة.
وفيه: جواز الحلف في الأمر المهم من غير استحلاف ولا ضرورة؛ لأن الرجل حلف بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكره.
وفيه: أن السفر لتعلم العلم مشروع قال تعالى: {فلولا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة منهم ليتفقهوا في الدين} [التوبة:122] .
والحديث أخرجه المؤلف في الصوم، وفي ترك الحيل، ومسلم في الإيمان، وأبو داود في الصلاة، والنسائي فيها، وفي الصوم.
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
الجزء 1 - الصفحة 432
(35) (بَابٌ) : بالتنوين وعدمه على ما مر في نظائره (اتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ مِنَ الإِيمَانِ) : أي: شعبة من شعبه، و (اتِّباع) بتشديد الفوقية مصدر مضاف إلى مفعوله بعد حذف فاعله، والجنائز جمع جِنازة _ بفتح الجيم، وكسرها وهو أفصح _ اسم للميت من جنزه إذا ستره، وقيل: بالفتح: الميت، وبالكسر: النعش، وقيل: عكسه.
قال الأصمعي: الجِنازة _ بالكسر _ الميت نفسه، والعامة يتوهمون أنه السرير.
وقال النضر: الجنازة: السرير
مع الرجل جميعًا، وقيل: بالكسر: النعش وعليه الميت.
وقال الجوهري: الجِنازة _ بالكسر _ والعامة تقوله _ بالفتح _ والمعنى: للميت على السرير، فإذا لم يكن عليه الميت، فهو سرير ونعش، وقال هنا: (من الإيمان) ، وفي السابق: من الإسلام مراعاة للحديث فيهما.
ووجه مناسبة هذا الباب لما قبله: أن الإنسان له حالتانِ: حالة حياة، وحالة موت، فالمذكور في الأول ما يحصل الثواب به للأحياء بفعله منهم بلا واسطة، والمذكور هنا ما يحصل ذلك لهم بواسطة الأموات، قاله العيني.