فهرس الكتاب

الصفحة 10107 من 15510

(قَالُوا) أي: المهاجرون والأنصار بعضهم لبعض (سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا) وهذا الحديث تقدم في المزارعة في باب إذا قال اكفني مؤونة النخل بعين الإسناد والمتن، وإنما أعاده هنا لاختلاف في الترجمة.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

[كتاب الشروط]

باب الشروط في المعاملة

حديث: أعطى رسول الله خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها.

2720# وبالسند قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أي: التبوذكي، وسقط لأبي ذر: قال: (حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ) تصغير جارية بالجيم علم رجل كقوله: (ابن أَسْمَاءَ) بالمد (عَنْ نَافِعٍ) أي: مولى ابن عمر (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ) أي: ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.

(قَالَ) أي: عبد الله (أَعْطَى) بالبناء للفاعل؛ أي: دفع (رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ) أي: أرضها ومزارعها (الْيَهُودَ) مفعول أول لأعطى (أَنْ) بفتح الهمزة، ومر في باب المزارعة بلفظ على أن (يَعْمَلُوهَا) أي: خيبر بأن يتعاهدوا نخيلها بالسقي وإصلاح مجاري الماء ونحو ذلك.

(وَيَزْرَعُوهَا) أي: ببذر منهم وهذا يسمى مخابرة، وجملة: (وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا) حالية؛ أي: ولأهل خيبر نصف ما يخرج من ثمر وزرع؛ أي: النصف الآخر للنبي صلى الله عليه وسلم.

ومطابقة للترجمة ظاهرة، وتقدم الحديث مع بيان اختلاف العلماء في حكمه في باب المزارعة، وحمله الجمهور القائلون بالمنع على أن المعاملة المذكورة كانت مساقاة على النخل والبياض المتخلل بينه كان يسيرًا فصحت المزارعة فيه تبعًا للمساقاة كما مر في ذلك الباب مبسوطًا.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

[كتاب الشروط]

الجزء 4 - الصفحة 1134

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت