فهرس الكتاب

الصفحة 10108 من 15510

(6) (بَاب الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ) أي: مهر الزوجة (عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ) بضم عين عقدة وسكون القاف آخره تاء تأنيث؛ أي: وقت عقد النكاح.

(وَقَالَ عُمَرُ) أي: ابن الخطاب مما وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور عنه (إِنَّ مَقَاطِعَ) بفتح الميم والقاف وكسر الطاء المهملة من غير تحتية بعدها جمع مقطع، وهو في الأصل موضع القطع، والمراد محال قطع (الْحُقُوقِ) وانتهائها (عِنْدَ الشُّرُوطِ) أي: المشروعة والظرف خبر إن.

(وَلَكَ مَا شَرَطْتَ) أي: حيث كان جائزًا، وهذه الجملة من كلام عمر أيضًا والكاف والتاء مفتوحتان كما رأيناه في أصول صحيحة لكن مقتضى ما في العيني كسرهما فإنه قال ذكره ابن أبي شيبة بسنده عن عمر قال لها شرطها قال رجل: إذًا يطلقننا فقال عمر: إن مقاطع .. إلخ فتدبر.

(وَقَالَ الْمِسْوَرُ) بكسر الميم؛ أي: ابن محزمة مما وصله المصنف فيما مر في باب من أمر بإنجاز الوعد (سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ صِهْرًا) بكسر الصاد المهملة والجمع أصهار وصهراء، قال البرماوي كالكرماني هو لغة: قريب المرأة، ومن العرب من يجعل الصهر من الأحماء والأختان جميعًا انتهى.

ومثله في (( المصباح ) )وقال في (( القاموس ) ): الصهر بالكسر القرابة والقبر وزوج بنت الرجل وزوج أخته انتهى.

والمراد به هنا أبو العاص بن الربيع زوج زينب

بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر يوم بدر فمنّ عليه بلا مال إكرامًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد أبى أن يطلق زينب لما أراد المشركون منه ذلك، فشكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم مصاهرته، ورد زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلبها منه بعد بدر، وأسلم قبل الفتح وأبقاها النبي صلى الله عليه وسلم معه بالنكاح الأول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت