فهرس الكتاب

الصفحة 4572 من 15510

(14) (بَابُ حَمْلِ الْعَنَزَةِ) بفتحات، وهي أطول من العصا، وأقصر من الرمح، في طرفها زج، والزج: الحديدة في الأسفل، وبهذا فارقت الحربة؛ فإن حديدتها في أعلاها (أَوِ الْحَرْبَةِ بَيْنَ يَدَيِ الإِمَامِ) أي: قدامه، قال شيخ الإسلام: (أو الحربة) : زائدة على الحديث الآتي، وهي مقيسة على العنزة. انتهى

(يَوْمَ الْعِيدِ) أي: ندب حمل أحدهما، وما يحصل به سترة إمامه عند خروجه لصلاة العيد ليصلي إليها، لا أنه يفعل ذلك تعاظمًا وتكبرًا كما كان يفعله أمراء بني أمية ونحوهم، فإذا كان في المصلى سترة مبنية بالحجارة، فلا حاجة إلي حمل عنزة مع الإمام، كما أشار إلى هذا جماعة من العلماء.

قال ابن رجب: لا يقال: قد يحتاج إليها الإمام ليعتمد عليها حال الخطبة؛ لأن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتمد حال خطبته للعيدين على العنزة من وجه يعتمد عليه. انتهى.

ولا يشكل بما مر من النهي عن حمل السلاح يوم العيد؛ لأن ذلك عند خشية التأذي به.

موسوعة صحيح البخاري

الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ

[كتاب العيدين]

حديث: كان النبي يغدو إلى المصلى

الجزء 2 - الصفحة 1029

973# وبالسند قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ) زاد أبو ذر:: بالزاي (قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ) مكبرًا؛ أي: ابن مسلم.

قال في (( الفتح ) ): الوليد المذكور هنا صرح بتحديث الأوزاعي له، وبتحديث نافع للأوزاعي، فأمن تدليس الوليد وتسويته، وليس للأوزاعي عن نافع عن ابن عمر موصولًا في (( الصحيح ) )غير هذا الحديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت