فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ) أي: لصلاتها ووقع في رواية الإمام أحمد عن سفيان الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم (وَاجِبٌ) أي: كالواجب (عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ) بكسر اللام أي: بالغ.
قال في (( الفتح ) ): وفيه إشارة إلى أن البلوغ يحصل بالإنزال؛ لأنه المراد بالاحتلام هنا ويستفاد مقصود الترجمة بالقياس على بقية الأحكام من حيث تعلق الوجوب بالاحتلام انتهى.
وقال شيخ الإسلام: وهذا موضع الترجمة فلو لم يتصف المحتلم بالبلوغ لم يجب عليه شيء وقال أيضًا تبعًا للكرماني وليس في الحديث ذكر الشهادة ليطابق الترجمة بل استفادتها من القياس على سائر الأحكام من جهة تعلق الوجوب بالاحتلام قال وإنما ترجم بها ليذكر لها حديثًا على شرطه فلم يجده انتهى فتدبره.
وتقدم هذا الحديث مشروحًا بأبسط في باب هل على من يشهد الجمعة غسل من كتاب الجمعة.
موسوعة صحيح البخاري
الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري لإسماعيل العجلوني 1162 هـ
(19) (باب سُؤَالِ الْحَاكِمِ) وفي بعض الأصول الإمام بدل الحاكم (الْمُدَّعِيَ) بتشديد الدال المفتوحة وكسر العين وفتح الياء؛ لأنه مفعول سؤال المصدر المضاف لفاعله ... 6 الفتحة على الياء هو ما في اليونينية وكثير من الأصول، ووقع في بعض آخر بإسكان الياء على تقدير الوقف عليها أو على لغة من قال أعط القوس باريها فافهم.
(هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ) أي: تشهد بما تدعيه وبينة بالرفع مبتدأ مؤخر، و (( لك ) )متعلق بمحذوف خبر بينة، ولك رفعها بلك لاعتماده على الاستفهام بل هو مذهب المحققين من النحويين كابن مالك.
(قَبْلَ الْيَمِينِ) أي: الحلف بالله والظرف متعلق بسؤال والمراد سؤال الحاكم المدعي البينة قبل عرض اليمين على المدعي عليه.